المفوضية السامية لحقوق الانسان: تقرير الفيدرالية الموازي للتقرير الدوري الرابع للحكومة المغربية

نشر موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة حقوق الانسان التقرير  الدي تقدمت به الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب  الموازي للتقرير الدوري الرابع للحكومة المغربية في إطار إعمالها لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 1 ، والمادة 2 ، 4 ، 6 والبند 2 من المادة 7 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

:  هدا هو النص الكامل لتقرير للفيدرالية

التقرير الموازي للتقرير الدوري الرابع للحكومة المغربية في إطار إعمالها لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 1 ، والمادة 2 ، 4 ، 6 والبند 2 من المادة 7 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

 يان –  التذكير بتوصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها المنعقدة  بتاريخ الأربعاء 10 مايو 2006، بعد مناقشتها للتقرير الدوري الثالث للحكومة المغربية  ذي الصلة بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 1 ، والمادة 2 ، 4 و6  والبند 2 من المادة 7 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

التوصية 36: اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لجميع أحكام العهد.

التوصية 37: توفير معلومات دقيقة ومفصلة وأمثلة محددة حول سبل الانتصاف القضائية المتاحة لضحايا انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد.

التوصية 39: ملائمة التشريعات الوطنية مع أحكام العهد، وإزالة أي إشارة إلى التمييز وضمان المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التوصية 46: تغطية نظام التوزيع المتساوي للضمان الاجتماعي بين المناطق الحضرية والريفية وبين المناطق.

التوصية 55: بيانات مفصلة ومقارنة عن عدد الناس الذين يعيشون في فقر وعن التقدم في المعركة ضد الفقر.

التوصية 53: توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة للأسر التي تعيش في فقر بالأحياء الفقيرة، والنظر في التعليقات العامة رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم ورقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه.

 

سين( مقتضيات المادة 16 و 17 من الاتفاقية ) ملاحظاتنا على التقرير الدوري الرابع  للحكومة المغربية  على ضوء توصيات اللجنة عند مناقشتها للتقرير الدوري الثالث بتاريخ الأربعاء 10 مايو 2006  ذي الصلة   بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 1 ، والمادة 2 ، 4 ، 6 والبند 2 من المادة 7 من الاتفاقية.

 

1- إن الحكومة المغربية وكما العادة تأخرت عن تقديم تقريرها الدوري داخل الأجل. حيث كان مقررا ان تقدمه بتاريخ  سابق أي في سنة 2010 .

2- التقرير الحكومي في عدد من فقراته اكتفى باعتماد بيانات وتصريحات بأحكام قيمة غير معززة لا بأرقام ولا بوقائع.

3-  افتقاد التقرير لمعطيات وأرقام كمؤشرات تفيد ما يلي :

  • عدد المواطنين والمواطنات الذين يعيشون في الفقر، علاوة على غياب مؤشرات دالة على انخفاض نسبة الفقر.
  • نسبة تغطية نظام الضمان الاجتماعي بين المناطق الحضرية والقروية.
  • معطيات عن حق الأمازيغ خصوصا واللذين يعيشون بالمناطق القروية في الوصول والولوج للخدمات العامة والسكن اللائق.
  • بيانات عن الإجراءات المتخذة لتوفير معلومات دقيقة ومفصلة وأمثلة محددة عن سبل الانتصاف القضائية المتاحة لضحايا انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد، ونذكر على سبيل المثال في هذا المجال حالات الانتصاف القضائية المتاحة لضحايا نزع الأراضي والتهجير القسري.
  • مسارات الممارسات الاتفاقية لملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات العهد.

كراض – ( مقتضيات المادة 2 من الاتفاقية ) مسارات الممارسات التشريعية ومبدأ الملائمة.  

        تعتبر قضية حقوق الأرض في المغرب كما في باقي بلدان العالم التحدي الأساسي، ليس فقط بالنسبة للسكان الأصليين وللمزارعين ولكن للبشرية جمعاء.

       ويسجل بالنسبة للمغرب  – أنه في الوقت الذي وجب إن تتجه فيه السياسات العامة للحكومة نحو احترام حق السكان الأصليين في الأرض  وملكيتها والانتفاع بمواردها الباطنية والسطحية، وبالرغم من دور الزراعة الأسرية لضمان الأمن الغذائي و إعمال الحق في الغذاء، والحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ.

    – يسجل ومن خلال ما تم رصده من قبل الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب أن مئات من السكان الأصليين لا تزال دون الحصول على الأراضي المنتزعة منهم سواء من قبل سلطات الاستعمار الفرنسية والإسبانية، وحولتها الدولة الوطنية بعد انتهاء معاهدة الحماية لملك الدولة العام والخاص، بل إن سياسة الاستيلاء على أراضي القبائل والأفراد مستمرة أحيانا بإعمال تشريعات وضعت ما بين سنة 1912 و 1923، أي في فترة الاستعمار،  وأحيانا بتوظيف قرارات وإجراءات  إدارية متسمة بالشطط والتعسف مما يجبر العديد من السكان إلى الهجرة والتشرد، وهو ما يشكل انتهاكا لمقتضيات العهد ومقتضيات إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من الناس الذين يعملون في المناطق القروية.

– على مستوى سن التشريعات البديلة بحظر وإنهاء الإنتهاكات الماسة بالحق في الأرض:

   في إطار الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، سبق لجمعيتنا الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب أن تابعت أوضاع ضحايا نزع الأراضي وأصدرت رسائل وبيانات تندد فيها بما يحدث منبهة الحكومة إلى ضرورة التقيد وتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، واحترام مقتضيات الفصل 21 و 35 من   الدستور المغربي المعتمد والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليوز 2011 عبر ظهير  عدد 1,11,91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور,

   ويمكن تلخيص أهم مظاهر التمييز في الانتهاكات التي تابعناها والماسة بالحق في الأرض  التي خلصت إليها عمليات الرصد التي قمنا بها في مجال التشريع والتي لازالت قائمة فيما يلي:

  • – قانون توحيد المحاكم المغربية: وهو القانون رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير 1965؛ المتعلق بتوحيد المحاكم، والذي ينص فصله الخامس على: ” أن العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية”، أضف إليه قرار وزير العدل رقم 414.65 بتاريخ 29 يونيو 1965 الذي ينص في فصله الأول على: ” يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات المقدمة أمام مختلف المحاكم”. وبناء على ذلك اقتضت الضرورة تعديل هذا القانون ليتماشى مع مقتضيات الدستور في إقراره بالأمازيغية لغة رسمية للدولة.

    ويعتبر هذا القانون من بين القوانين التي تعيق السكان الأصليين الأمازيغ، من ولوج مرافق السلطة القضائية بغاية الدفاع وحماية الإنتهاكات التي تطال حقهم في الملكية، باعتبار عدد كبير منهم وبالأخص القاطنين بالمناطق القروية لا يعرف ولا يفهم ولا ينطق باللغة العربية، وغير متوفر على مؤهلات لسنية عربية لمعرفة القانون و لولوج المهن القانونية والقضائية بحكم ما ذكر وهو ما عرض حقوقهم في الملكية والحق في الانتفاع للضياع علما أن القوانين التي سيأتي ذكرها تحدد آجالا قصيرة للطعون في القرارات الإدارية الخاصة بنزع الأراضي من مالكيها الأصليين. علاوة على فرضها لإجراءات معقدة لا تتلاءم والوضع اللغوي والمستوى المعرفي للسكان المعنيين.

      كما يعتبر هذا القانون المذكور من بين القوانين المكرسة للميز والتمييز ضد عدة حقوق ومبادئ لحقوق الإنسان وقيمها ومنها مبدأ المساواة ، ومبدأ التنوع والاختلاف والتعدد ، والحق في محاكمة عادلة ، والحق في الولوج إلى مرافق العدالة بتنوعها واختلافها، والحق في الوصول للمعلومة باللغة الأم للسكان، وتعتبر في نفس الوقت عائقا أمام الحق في مشاركة الأمازيغيين والأمازيغيات في المؤسسات إما بمنطق المنع القانوني أو بحكم الغموض والضبابية التي تكتسح جل التشريعات المغربية.

  • القانون المؤرخ في 27 ابريل 1919 والمتعلق بأراضي الجموع أو أراضي القبائل:

      قبل احتلال فرنسا وإسبانيا للمغرب سنة 1912 ، كانت القوانين الوضعية  الأمازيغية ، قبل تنظم موضوع الملكية العقارية، تعتبر الأرض وما تحتها من معادن ومياه وما فوقها من غابات ونباتات هو ملك جماعي لقبيلة واحدة أو عدة قبائل،  وأحيانا تكون هناك أملاك للانتفاع الفردي داخل المجال المشترك.

ولم يغير دخول الإسلام إلى المغرب من هذه القوانين إلا فيما يتعلق بتزكية سلطة المخزن ” وتشريع” انتزاع أراضي القبائل المتمردة وهذا التأثير لم يتجاوز المناطق القريبة من العواصم: الرباط، فاس، مراكش، حيث تم انتزاع بعض الأراضي وتمليكها لقبائل موالية للمخزن  أو لجيوش الأوداية مثلا . ولآلاف السنين هناك قواعد قانونية ونظام للملكية تحكم ملكية الأراضي بصفة عامة وطريقة تفويتها وانتقالها، وهذه وضعية منظمة في إطار جماعي يتم بمقتضاه التحكم في ملكية الأراضي ومواردها واستعمالها في مصالح الجماعة والقبيلة والدوار واستمر هذا الوضع إلى أن جاء الاستعمار الذي أتم المهمة وجرد كل القبائل المغربية من عناصر قوتها أثناء مقاومتها له وكان واحد من الأنظمة الأساسية المحافظة على متانتها وقوتها النظام القانوني لملكية الأراضي الذي ينظم المجال الجغرافي الحيوي لكل قبيلة بجانب الأنظمة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وهكذا فإن الإدارة الاستعمارية هيأت وأقرت عدة قوانين تلغي بها إما بصفة كاملة أو بصفة جزئية النظام القانوني لملكية الأراضي والغابات وتنتزع بمقتضاه من القبائل والجماعات حقوقها من الأراضي والغابات والمعادن ومنه القانون المؤرخ في 27 ابريل 1919

ورغم أن الأراضي والغابات والمعادن كانت تخضع لنفس النظام القانوني للملكية إلى حين دخول الاستعمار فإن الإدارة الاستعمارية أصدرت مجموعة من القوانين يمكن تقسيمها إلى نوعين:

  1. قوانين الغابات والمعادن التي ألغت بمقتضاه إلغاء كاملا حقوق القبائل والجماعات في ملكية الأراضي المغطاة بالغابات بالمعادن التي توجد تحت الأرض الجماعية.
  2. قوانين إلغاء سلطة الجماعات والقبائل على أراضيها وذلك بإدخال وصاية الدولة عليها وهي التي تدخل ضمن ما يدعى بأراضي الجموع والأراضي الجماعية.

وكان الهدف الرئيسي للإدارة الاستعمارية هو تملك المجالات الجغرافية الأكثر حيوية بالنسبة للقبائل، والجماعات المقاومة تبعا لذلك تجريد هذه القبائل والجماعات من عناصر قوتها التي سمحت لآلاف السنين بالحفاظ على قوتها واسترجاعها في الوقت المناسب.

ولقد كان من المتوقع بعد التوقيع على وثيقة إنهاء الحماية  سنة1956 ،  أن تعود الحقوق المنزوعة من طرف الاستعمار إلى أصحابها الشرعيين وتعيد الدولة المستقلة للقبائل والجماعات ما انتزعنه منه الإدارة الاستعمارية لكن لم يتغير بالنسبة لذوي الحقوق المنتزعة لملكية الأراضي والغابات، إذ انتقلت من  الدولة الاستعمارية إلى  الدولة المستقلة وهو ما يعبر عنه أحيانا عند الفلاحين في أمريكا الجنوبية بانتقال الاستغلال من الاستعمار الخارجي إلى الاستعمار الداخلي، هذا في الوقت الذي  كانت فيه آمال المغاربة من أبنائهم مركزة على إرجاع حكومات الاستقلال للقبائل والجماعات والسكان حقوقهم المنتزعة من الاستعمار الخارجي.

  • ظهير 27/04/1919 الخاص بتنظيم ولاية الدولة على الجماعات وتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها حسبما وقع تغييره او تتميمه ب:
  • ظهير 23/08/1919
  • ظهير 16/03/1926
  • ظهير 19/10/1937
  • ظهير 28/05/1938
  • ظهير 13/12/1941
  • ظهير 14/08/1945
  • ظهير 19/03/1951
  • ظهير 22/01/1952
  • ظهير 28/07/1956

10-ظهير 06/02/1963

  • ظهير 18/02/1924 في تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل، كما تتم او عدل او إيقاف مقتضياته مؤقتا بمقتضى مايلي:
  • ظهير 16/02/1933
  • ظهير 24/11/1937
  • ظهير 29/11/1939
  • ظهير 20/07/1946.

     وهي قوانين يسجل عليها أنها صادرة في مرحلة الاستعمارين الفرنسي والإسباني للمغرب، وهي بذلك تكون قد اعتمدت قبل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وهي بذلك وفي العديد من مقتضياتها متعارضة مع مقررات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان منها الفقرة 2 من المادة 1 ، والمادة 2 ، 4 ، 6 والبند 2 من المادة 7 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وبالنظر إلى عدم عدالة هذه التشريعات، يلاحظ بأن السلطات الحكومية بدل من أن تعمل على ملاءمتها، أو على الأقل إعطاء الأولوية في التطبيق للقوانين الوضعية الأمازيغية، أو لظهير 12/09/1914 المتعلق بإقرار العمل بالقوانين والأعراف الخصوصية للقبائل الأمازيغية.والذي جاء في فصله الأول: “ان القبائل البربرية الموجودة بإيالتنا الشريفة تبقى شؤونها جارية على مقتضى قوانينها وعوائدها الخصوصية تحت مراقة ولاة الحكومة” . فإنها لجأت في السنوات الخمس الأخيرة إلى التعديل بتطبيقها عبر رسم خرائط جديدة للوعاء العقاري للدولة، عبر توسيع مساحاتها وتقليص مساحات الأراضي الجماعية المملوكة للقبائل والجماعات ويمكن ملاحظة ذلك بجدول إعادة  تحديد الأراضي الجماعية للقبائل التالي :

جدول بياني لمراسيم تحديد أولي لأراضي جماعية:

ر/ت الجريدة الرسمية تاريخها الإقليم الدائرة المساحة الموضوع تاريخ الشروع في التحديد
1 5839 17/05/2010 طاطا طاطا 19000 تحديد عقار جماعي 23/11/2010
2 5839 17/05/2010 طاطا إيمي أوكادير (فم الحصن) 22500 تحديد عقار جماعي 02/11/2010
3 5861 02/08/2010 الرشيدية كلميمة 8600 تحديد عقار جماعي 19/10/2010
4 5839 17/05/2010 طاطا إيمي أوكادير (فم الحصن) 30000 تحديد عقار جماعي 05/10/2010
5 5822 18/03/2010 الرشيدية كلميمة 14500 تحديد عقار جماعي 08/06/2010
6 5822 18/03/2010 الرشيدية كلميمة 1750 تحديد عقار جماعي 25/05/2010
7 5822 18/03/2010 الرشيدية كلميمة 6650 تحديد عقار جماعي 11/05/2010
8 5822 18/03/2010 تارودانت إيغرم 6620 تحديد عقار جماعي 04/05/2010
9 5818 04/03/2010 الرشيدية كلميمة 5450 تحديد عقار جماعي 27/04/2010
10 5818 04/03/2010 تارودانت إيغرم 8000 تحديد عقار جماعي 20/04/2010
11 5818 04/03/2010 الرشيدية كلميمة 4200 تحديد عقار جماعي 13/04/2010
12 5818 04/03/2010 تارودانت إيغرم 7420 تحديد عقار جماعي 06/04/2010

 

  • ظهير 1917 المنظم للملك الغابوي:

  الملك الغابوي هو ملك خاص للدولة نظم بظهير 1917 والفصل الأول من هذا الظهير اعتبر عدد من الأملاك تدخل في إطار الملك الغابوي ونلاحظ أن هذا الظهير يفترض أن هناك بعض الأملاك تدخل في إطار الملك الغابوي على اعتبار أنها مغطاة بنبتات فهذه تعتبر قرينة على أنها ملك غابوي ولو أنها قرينة بسيطة يمكن دحضها عن طريق الوثائق المتوفرة لدى الملاك الحقيقيين.

  كما أنه نوع من أنواع الملك الخاص للدولة والذي تلحقه بها عن طريق الاقتناء أو الشراء، إما عن طريق نزع الملكية أو عن طريق الهبات، كما يمكن أن يتكون من عن طريق المصادرة أو عن طريق الاسترجاع، ولقد صدرت في هذا الصدد ظهائر لاسترجاع الأملاك من المعمرين، وكمثال على ذلك ظهير 1963 وظهير 1970 الخاص بأملاك المعمرين والأملاك ذات الصبغة الفلاحية التي كانت في أيادي الأجانب سواء معمرين أو غير معمرين ويتكون هذا الملك كذلك عن طريق الاتفاقيات الدولية وكمثال على ذلك الاتفاقية التي كانت مابين الدولة الفرنسية والدولة المغربية أو مع الدولة الإسبانية من أجل استرجاع عدد من الأملاك.

   ومن خلال ما تم رصده، وبالأخص تسجيل عدة احتجاجات للسكان الأصليين ضحايا هذا الظهير وتطبيقاته غير السليمة، فقد تقرر عبر دورية حكومية وفي مخططها ذي الصلة بالأراضي الجماعية وتحديد الملك الغابوي تحفيظ 52 مليون هكتار من الأراضي وتحويلها لملكية الدولة في أفق سنة 2016 , وهو مخطط يروم المزيد من تهجير السكان الأصليين من أراضيهم عبر نزعها بمبرر إما أنها ملك غابوي أو بمبرر أنها ستكون لإنجاز مصلحة عامة وهي وسائل ستزيد من تفقير الشعب وتدمير ثرواته المادية واللامادية علاوة على تدمير ثقافته ولغته التي اكتسبها وعاش في ظلها لمدة قرون بهذه الأراضي المستهدفة

 كوز  من أجل ذلك فان الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وبناءا على ما سبق وأن خلصت إليه اللقاءات والندوات المنظمة من قبل الجمعيات الأمازيغية بالمغرب إذ تجدد تأكيدها ومطالبتها بما يلي :

                                                                                  

  •  تطبيق  الدولة   لمقتضيات المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  ومطالبة  الدولة   بتنفيذ و أجرأة التوصيات التي رفعتها إليها لجنة  مناهضة التمييز العرقي في آخر دورة لها.
  •   التوقيف الفوري لمسلسل نزع الأراضي وتحديد الملك الغابوي، وتوقيف المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في حق المواطنين المدافعين عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على جبر الضرر الشخصي أو الجماعي للمتضررين من عمليات التحديد الإداري.
  • إعادة النظر في وضعية المجالات التي تم تحديدها إداريا أو تلك التي تم تحفيظها في اسم الملك الغابوي، وإعادة النظر في الإجراءات الإدارية وفي آليات التحديد والتحفيظ المعمول بها.
  • وضع سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي وتشغيل المعطلين حاملي الشهادات والتراجع عن سياسات الخوصصة التي تطال كافة المؤسسات العمومية والتراجع عن أداء التسعيرة الاستشفائية المطبقة بالمستشفيات العمومية واسترجاع المالكين الأصليين لأراضيهم والتراجع عن سياسة الترحيل القسري أو تعويض الضحايا طبقا للقوانين الجاري بها العمل والتي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المعنوية والروحية المرتبطة بالأرض والجوانب المادية حالا ومستقبلا.
  • التمسك بالحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة والصمود في الدفاع عن الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد مع اعتبار أن كل عمليات الاستحواذ على هذه الحقوق أو تفويتها أو بيعها بدون احترام الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة لاغيه وهي جنح وجرائم لاتتقادم.
  • ضرورة النضال من اجل الشراكة الثلاثية في الأراضي والموارد والغابات يكون طرفها الأول هو الجماعة( جماعة الدوار، الجماعة السلالية، القبيلة) وطرفها الثاني هو المستثمر على أساس احترام حقوق الإنسان الفردية والجماعية وطرفها الثالث الدولة بصفتها راعية للحق والقانون .
  • مطالبة الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية حقوق الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة المعتمدة في المؤتمر العام للعمل سنة 1989 بموافقة كل الأطراف الوطنية.
  • احترام القوانين الأمازيغية بخصوص الملكية الجماعية للأراضي والغابات والموارد وحقوق التصرف على الأراضي وغابات مجال أرڭان للقبائل والجماعات التي امتلكتها منذ القديم كما يشير إلى ذالك ظهير 1925 المستثنية لغابات أركان من مقتضيات سابقة .
  • مراعاة الارتباط العميق بين حقوق الإنسان الفردية والجماعية والأراضي والغابات والموارد في مجال أركان واحترام الأنظمة القانونية الأمازيغية مثل نظام أڭدال تيويزي وتناست ونظام الملكية الجماعية والمعارف الثقافية الأمازيغية التي هي أساس الهوية الثقافية الأمازيغية طبقا للمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي.
  • الحفاظ على غابات أركان كمجال حيوي لحياة الإنسان على أساس حماية التنوع البيولوجي، والعمل مع جميع الأطراف المعنية من اجل تفعيل الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المنصوص في الدستور الجديد وتفعيلها في المجال الجغرافي في إطار المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي التي صادقت عليها الحكومة المغربية.
  • اعتماد المقاربة الحقوقية لقضايا اللغة والثقافة والهوية الأمازيغية وكذا الأرض والثروات ، واعتبارهم في صلب السياسة والتدبير الترابي، ودمج القوانين الأمازيغية الإيجابية في الترسانة التشريعية بما يضمن حقوق المواطنين والمواطنات في إطار مشروع ديمقراطي وتنموي فعلي.

الرباط في 13 يوليوز 2015

عن المكتب الفدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب FNAA

Previous بيان بخصوص الابادة العرقية التي يتعرض لها امازيغ المزاب بالجزائر

Newsletter


La fédération des Associations Amazigh au Maroc est une organisation non gouvernementale et indépendante qui œuvre pour la promotion de tamazight.

Contact infos

FNAA.MA © 2023. Tous les droits réservés

Shares